فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1343

وإن لم يأذن لها الزوج يؤيده حديث أبي هريرة مرفوعا لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه وقوله:"إذا استيقظت فصل"لا حجة فيه لمن يقول بجواز الصلاة المكتوبة عند الطلوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وأصحابه حتى طلعت الشمس لم يصل الصبح عند ذلك حتى خرج وقتها إلى انتشار الشمس وبياضها فمعنى قوله:"فصل"أي كما يجب أن يصلى في الأوقات التي يصلى فيها ألا ترى أنه لم يطلق له أن يصلي كما يستيقظ من غير وضوء ولا ستر عورة وإنما أطلق له أن يصلي كما ينبغي أن يصلي متلبسا بشرائطها وآدابها محترزا عن مكروهاتها ومنقصاتها وإنما خاطب صلى الله عليه وسلم صفوان بذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بمعرفته ما ينبغي إذ هو كان صحابيا فقيها وعساه قد كان معه في سفره ليلة التعريس فاكتفى به عن اعادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت