فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 441 من 1343
معينا فإذا أوجبها الرجل في شيء بعينه وجبت فيه كما أوجبها فإن هلك قبل أن ينفذه لم يسقط ما أوجبه الله تعالى عليه إذ لم يوجبه في شيء بعينه وهذا بين فيما احتج به أبو حنيفة في إيجاب الضحايا من أحسن ما يحتج به.
حجم الخط: