فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1343

شاة منها أن تموت فذبحتها بمروة فسأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها فيه دليل أن ما ذبح بغير إذن مالكه فهو ذكاة بخلاف من قال لا تصير ذكاة محتجا بما روى عن ثعلبة قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي فقالوا: لها نهبة, فقال:"اكفئوا القدور وما فيها فإن النهبة لا تحل"فعلم أن ما ذبح على مثل هذا الحال لا يكون ذكيا قلنا: أمره صلى الله لعيه وسلم بأكفاء القدور يحتمل أن تكون ذلك عقوبة للمنتهبين لا لكونه حرم بالنهبة ألا ترى أنه كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب بالأموال كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجر أكان له أجرها ومن لا فا نا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات وبنا ليس لآل محمد منها شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت