فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1343

إن بيع الحاضر للبادي منهي عنه وهو جائز إن وجد بلا خلاف فلا يلزم من النهي الفساد فلا ينكر أن يكون النهي عن نكاح المحرم كذلك مع ما ذكرنا عن مالك من تفريقه بطلاق أو فسخ ولا يكون ذلك غلا في عقد قد ثبت لأنه لا يقع في تزويج باطل طلاق ولا فسخ والنظر الصحيح يقتضي تجويز التزويج لإناراينا أسبابا تمنع من الجماع منها الإحرام والصيام ومنها الاعتكاف ولا تمنع من التزويج فكذا الإحرام وإن كان مكروها.

ولا يقال أن القبلة غير ممنوعة في الصيام وممنوعة في الإحرام لأن الحجة بالاعتكاف عليه قائمة فإن قيل روي عن ابن عمر الكراهة وعن عمر وزيد أنهما ردا نكاحي محرمين فإلى قول من خالفت ذلك قيل له ذلك إلى قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك فقد روى عن جميعهم إجازة ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت