فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 490 من 1343
المرأة وأمها وأختها كان اعتبار ذلك في الصداق أولى وأحرى قال القاضي واعتبار مالك بصداق أخواتها وعماتها إذا كن مثلها في العقل والجمال والمال فإن كان أبو حنيفة والشافعي يخالفانه في ذلك ويوجبان لها صداق مثل نسائها وإن كن على خلاف حالها في العقل والجمال والمال فهو بعيد خارج عن السنة.
حجم الخط: