المرأة وأمها وأختها كان اعتبار ذلك في الصداق أولى وأحرى قال القاضي واعتبار مالك بصداق أخواتها وعماتها إذا كن مثلها في العقل والجمال والمال فإن كان أبو حنيفة والشافعي يخالفانه في ذلك ويوجبان لها صداق مثل نسائها وإن كن على خلاف حالها في العقل والجمال والمال فهو بعيد خارج عن السنة.