فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1343

إياهما كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه بخلاف من قال أن ذلك يقتصر على المطعوم وهم أهل المدينة محتجين بقول سعيد بن المسيب لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال وبوزن مما يؤكل أو يشرب ومخالفه ترك قوله معتمدا على قول عمار بن ياسر لأن قوله أعلى من قول سعيد وهو قوله العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين الثور خير من الثورين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسئ إلا فيما كيل أو وزن ولما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة وليسا بمأكولين وليسا بمشروبين عقلنا بذلك أن العلة التي بها دخول الربا هي الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال مطعوما ما كان أو لم يكن ومنه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فهو ربا إلا ما اختلف ألوانه"يعني أنواعه من الأجناس المختلفات لأنه لا خلاف أن الأسود من التمر وغيره منه جنس واحد لا يباع باللون لآخر منه إلا مماثلة دل عليه قول ابن عمر ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالبر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة وعلى ذلك كلام الناس جاء فلان بألوان من الطعام يعني بأنواع منه وكلمنا فلان بألوان من الكلام أي بأنواع منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت