فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1343

عليه النائم في سعة من دفعه عن نفسه لأنه لا يعلم وجوب ذلك عليه وفي سعة من حلفه على ذلك غير أن الفرض عليه في ذلك أن تكون يمينه في الظاهر كهي في الباطن لا تدريك فيها منه وكان ذلك بخلاف ما يدعى عليه مما يعلم في الحقيقة أنه مظلوم فيما يدعى عليه من ذلك ويكون في سعة من تدريك يمينه على ذلك إلى ما لا يكون عليه في حلفه على ذلك إثم كمثل ما روى عن سويد بن حنظلة مما كان منه في وائل ابن حجر في حلفه أنه أخوه لما طلبه عدوه ليقتله ومن تناهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه سويدا على ذلك روى عنه أنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا له وحلفت أنه أخي فخلا عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صدقت المسلم أخو المسلم"وحمده على ذلك ووسع له أن يحلف على ما يدفع به عن وائل بن حجر فكان تصحيح الحديثين على هذا دفعا للتضاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت