فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1343

حين الالتقاط فعند الإمام أنه ضامن أن تلفت وعندهما أنها أمانة أشهدا أولم يشهد وقولهما أزكى لأن ما يأخذه الملتقط لا يمكن معرفته إلا من قبله فيمكن أن يأخذها ليذهب بها ويشهد بخلاف ذلك مما يسقط عنه ضمانها فلا يكون لمراعاة الإشهاد معنى وقد ندب الشارع إلى الالتقاط حفظا على صاحبها فالملتقط محمود حتى يعلم خيانته يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:"أعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستمتع بها وليكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه"وكذا جوابه للسائل عن ضالة الغنم: احبس على أخيك ضالته فإذا كان مأذونا بالأخذ لا يكون ضامنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت