فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1343

أصناف الدية الفا شاة فالمائة نصف عشرها وهو قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة ومالك فلم يجعلا الدية إلا في الإبل والدنانير والدراهم والشافعي لم يجعلها إلا في الإبل خاصة وليس قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لقتيل الأنصار إلى مائة من الإبل ولا قوله في خطأ العمد مائة من الإبل ما يدفع أن تكون للدية أصناف غير الإبل ثم قوله أو عشر من الإبل وهم في النقل لخروجه عن أقوال العلماء جميعا فالعشرة آلاف قد تيقنا وجوبها ولم نتيقن وجوب ما جاوزها فكان الأولى أن لا يقضي في الدية من الدراهم إلا بعشرة آلاف درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت