فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1343

أو تلاف نفسه أو عضوه فيها وفيما ذكرنا وجوب رفع القود عن الجاني حتى يوقف على ما تتناهى جنايته وهو القياس إذ لا يختلفون أن الجناية لو كانت خطأ فمات منها لامجني عليه أن الدية تجب في ذلك لا دية ما سواها من العضو فكذلك إذا كانت الجناية عمدا تجب مراعاة ما تتناهى إليه من ذهاب النفس فيكون الحكم للنفس لا لما سواها ويجب القود فيها لا في الأعضاء الذاهبة قبلها بالجناية وإذا كان منها البرء كان الحكم للأعضاء الذاهبة بتلك الجناية ووجب فيها القود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت