فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 220

اختلف العلماء رحمهم الله في تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين على قولين:

(1) الإنصاف 29/ 174

القول الأول:

تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين:

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وقول عند الشافعية (2) ووجه عند الحنابلة (3)

الأدلة:

أ/ أن الشاهدين حجة بالإجماع , أما الشاهد واليمين ففي الإحتجاج بهما خلاف (4) . فيقدم ما لا خلاف به على ما فيه الخلاف.

المناقشة:

أن الشاهد واليمين حجة منفردة عند القائلين بها , ولا يؤثر الخلاف في الاحتجاج بها على عدم معارضتها للشاهدين.

ب/ أن يمين المدعي قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين فوجب تقديمها كتقديمها على يمين المنكر (5) .

ج/ أن شهادة الشاهدين الأجنبيين أبعد عن التهمة بالكذب , بخلاف اليمين , فقد تتطرق إليها شبهة الكذب (6) .

(1) الإنصاف 29/ 175 , وأنظر التنقيح المشبع _ ص: 420

(2) روضة الطالبين 12/ 58 , معنى المحتاج 4/ 482

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت