فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 220

(3) المحرر 2/ 228 , المقنع 29/ 172 , المغني 14/ 288

(4) روضة الطالبين 12/ 58 , الشرح الكبير 29/ 175 , المبدع 10/ 161

(5) المغني 14/ 288

(6) أنظر روضة الطالبين 12/ 58

القول الثاني:

لا يقوم الشاهدان على الشاهد واليمين. وهو قول عند الشافعية (1) والمذهب عند الحنابلة (2) .

الأدلة:

أن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة (3) .

المناقشة:

لا نسلم أن الشهادة لا تختلف بالزيادة بل انها ترجح بها لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة (4) .

ب/ الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة فتتعارضان كالرجلين مع الرجل والمرأتين (5) .

المناقشة:

لا يمنع كون الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة أن تكون إحدى الحجتين أقوى من الأخرى , وبالتالي تقدم عليها. والشاهدان أقوى من الشاهد واليمين لما تقدم من أدلة القول الأول فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت