(3) المحرر 2/ 228 , المقنع 29/ 172 , المغني 14/ 288
(4) روضة الطالبين 12/ 58 , الشرح الكبير 29/ 175 , المبدع 10/ 161
(5) المغني 14/ 288
(6) أنظر روضة الطالبين 12/ 58
القول الثاني:
لا يقوم الشاهدان على الشاهد واليمين. وهو قول عند الشافعية (1) والمذهب عند الحنابلة (2) .
الأدلة:
أن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة (3) .
المناقشة:
لا نسلم أن الشهادة لا تختلف بالزيادة بل انها ترجح بها لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة (4) .
ب/ الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة فتتعارضان كالرجلين مع الرجل والمرأتين (5) .
المناقشة:
لا يمنع كون الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة أن تكون إحدى الحجتين أقوى من الأخرى , وبالتالي تقدم عليها. والشاهدان أقوى من الشاهد واليمين لما تقدم من أدلة القول الأول فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين.