(1) روضة الطالبين 12/ 58 , مغني المحتاج 4/ 482
(2) المحرر 2/ 228 , الإقناع 4/ 482 , الإنصاف 29/ 174
(3) كشاف القناع 6/ 393
(4) الشرح الكبير 29/ 173
(5) كشاف القناع 6/ 393 , المغني 14/ 288 , المبدع 10/ 161
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح لقوة أدلته. ومما يدل عل رجحانه أن الشاهد واليمين لا يصار إليها مع وجود الشاهدين.
كما أن يمين المدعي عليه لا يصار إليها مع وجود بيّنة للمدعي , وهذا مما يدل على أن الشهادة التي هي قول أجنبي مقدمة على اليمين التي هي قول الخصم , فكذلك في هذه المسألة يقدم شهادة الأجنبيين على شهادة أجنبي ويمين الخصم , والله أعلم بالصواب.