فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 220

قوله: وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر , وإن برئت فغانم حر , وأقاما بينتين , تعارضتا وبقيا على الرق ذكره أصحابنا. وهو إحدى الروايتين وهو المذهب منهما. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في"الوجيز"

و"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"مسبوك الذهب"و"المستوعب"وغيرهم. وقدمه في"الرعايتين"و"الحادي".

قال المصنف هنا: والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله , أيضًا. واختاره المصنف , الشارح.

قلت: وهو الصواب (1) .

(1) الإنصاف 29/ 207

آراء العلماء في هذه المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:

أنه يقرع بين العبدين , فمن خرجت له القرعة يعتق والآخر يبقى على الرق. وهذا القول هو اختيار المرداوي رحمه الله , وهو رواية عند الحنابلة (2) .

الأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت