(4) أخرجه عبد الرازق في المصنف 9/ 535 , البيهقي في السنن الكبرى 8/ 234 , وصححه الألباني في الإرواء 8/ 28
(5) الجامع لأحكام القرآن 18/ 105
(6) سورة الطلاق _ الآية 2
(7) الجامع لأحكام القرآن 9/ 105
ب/ وقوله تعالى:"لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء" (1) .
لولا هنا بمعنى هلا أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء (2) .
ج/ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالًا ولا أبان له أنه آثم بل حرّضه على أنه كان ينبغي له ستره (3) .
د/ قصة المغيرة بن شعبة , فإن أبا بكر رضي الله عنه وأصحابه شهدوا عليه بالزنا ولم ينكر عليهم أحد (4) .
هـ/ قصة قدامة بن مضعون (5) , فإن أبا هريرة والجارود (6) شهدوا عليه بشرب الخمر (7) ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة.
و/ ولأن إقامة الشهادة على من إرتكب الحدود فيه إزالة للفساد أو تقليله , فكان حسنًا (8) .
(1) سورة النور _ الآية 13
(2) الجامع لأحكام القرآن 6/ 135
(3) سبل السلام 6/ 169
(4) تقدم تخريجه