(4) منتهى الارادات 5/ 348 , الكافي 6/ 191 , حاشية النجدي 5/ 348
(5) رواه البخاري في كتاب المظالم , باب لا يظلم المسلم المسلم _ ص: 292 , ومسلم في كتاب البر باب تحريم الظلم _ ص: 1129
(6) المنهاج شرح صحيح مسلم _ ص: 1845
ب/ حديث ماعز (1) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال (2) : لو سترته بثوبك كان خيرًا لك (3) . فالنبي صلى الله عليه وسلم حث هزال على الستر.
ج/ قصة المغيرة بن شعبة وفيها أن عمر رضي الله عنه عرض لمن جاء يشهد على المغيرة فقال: إني لأرجو ألا يفضح الله علي يدك رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) يعرض له ليترك شهادته.
د/ لأن الحدود مأمور بدرئها وسترها , فكذلك من عنده شهادة في حد فيستحب له ألا يقيمها (5) . وأما حجتهم على جواز إقامة الشهادة في الحدود فهي ما يلي:
أ_ قوله تعالى:"وأقيموا الشهادة لله" (6) .
فالله عز وجل قد ندب إلى إقامة الشهادة. ولأن في إقامتها على وجهها تقربًا إلى الله. إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير (7) .
(1) ماعز بن مالك الأسلمي: قال ابن حبان له صحبه , وهو الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم , وكتب له كتابًا بإسلام قومه. الإصابة 9/ 31. الاستيعاب 9/ 298
(2) هزال بن دياب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة بن الحارث الأسلمي. الاستيعاب 10/ 394. تجريد أسماء الصحابة 2/ 119
(3) رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الستر على أهل الحدود _ ص: 1542 , ومالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم _ ص: 459 , ضعفه الألباني , ضعيف سنن أبي داود _ ص: 358