(5) الفروع 6/ 550 , المبدع 10/ 192
(6) المنهاج شرح صحيح مسلم _ ص: 1845 , سبل السلام 4/ 169
القول الثاني:
أن المستحب كتم الشهادة في الحدود ويباح إقامتها وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والمذهب عند الحنابلة (4) .
دليلهم:
على أن المستحب كتم الشهادة ما يلي:
أ/ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة (5) .
يناقش هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن المراد بالستر هو الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالأذى والفساد , فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إذا لم يخف من ذلك مفسدة , لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والإفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله (6) .
(1) بدائع الصنائع 6/ 282 , حاشية ابن عابدين 7/ 70
(2) حاشية الخرشي 8/ 27 , مواهب الخليل 6/ 163
(3) المهذب 2/ 323