قوله: وإذا رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك , من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك له. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد (1) , والمصنف , والشارح وغيرهم.
وجزم به في"الوجيز"وغيره. وقدمه في"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"المحرر"و"الرعايتين"و"الحاوي"و"الفروع"وغيرهم. ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف. واختاره السامري (2) في"المستوعب"و
"الناظم". قلت: وهو الصواب (3) .
آراء العلماء في المسألة:
اختلفت آراء العلماء فيما إذا رأى الشاهد شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك , هل يشهد بالملك أم باليد والتصرف فقط؟
(1) ابن حامد: الحسن ابن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي , إمام الحنابلة ومفتيهم , له مصنفات في العلوم المختلفات. توفى سنة 403 هـ. طبقات الحنابلة 2/ 171 , سير أعلام النبلاء 17/ 203
(2) السامري: محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة السامري أبو عبد الله , شيخ الحنابلة وقاضي سامراء. توفى سنة 616. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 121 , سير أعلام النبلاء 22/ 144
(3) الإنصاف 29/ 275
على أقوال:
القول الأول:
أن الشاهد لا يشهد إلا باليد والتصرف فقط , وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وقول للشافعية (2) وقول للحنابلة (3)
دليلهم: