إن وضع السيد ليس منحصرًا في الملك , بل قد يكون بإجارة أو إعارة أو غصب (4) .
المناقشة:
يجاب عن هذا بأن الغالب أن وضع السيد على الشيء والتصرف فيه تصرف الملاك بلا منازع يقوي غلبة الظن بأن هذا الشيء ملك لمن وضع يده عليه وتصرف فيه (5) .
ب/ أن الشهادة باليد والتصرف فقط أحوط وأورع من الشهادة بالملك , لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة , ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة (6) .
(1) الإنصاف 29/ 275
(2) المهذب 2/ 335 , إعانة الطالبين 4/ 301 , مغني المحتاج 4/ 449
(3) الفروع 6/ 554 , المحرر 2/ 245
(4) المهذب 8/ 335 , المغني 14/ 143
(5) أنظر المغني 14/ 143
(6) كشاف القناع 6/ 410
القول الثاني:
أن من رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك جاز له أن يشهد أنه ملكه بشرط أن يقع في قلبه أنه له. وإذا كان المقر به عبدًا أو أمةً كبيرين فلا بد أن يقرا على أنفسهما بالرق. وهذا مذهب الحنفية (1) .
أدلتهم: