(6) الإنصاف 29/ 327
(7) كشاف القناع 6/ 417 , المبدع 10/ 215 , الروض المربع 7/ 591
(8) المجد أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله الخضر بن تيمية الحراني فقيه العصر وشيخ الحنابلة. ولد سنة 590 هـ تقريبًا , وتفقه وحدث ورحل وصنف ودرس. توفى سنة 652 هـ. ذيل طبقات الحنابلة 2/ 249. سير أعلام النبلاء 23/ 291
(9) الاختيارات _ ص: 522
أدلتهم:
إن الشهادة يعتبر فيها اليقين , ولذلك لا يكفي بإشارة الناطق وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة (1) , وأما دليلهم على أن الأخرس إذا أدّى الشهادة بخطه قبلت فهو ما يلي:
أ_ إن الأخرس إذا أدى الشهادة بخطه قبلت شهادته لأن الخط يدل على الألفاظ (2)
ب_ إن كتابة الأخرس تقوم مقام نطقه في أحكامه من طلاقة ونكاحه وظهاره وإيلاءه فكذلك في شهادته (3) .
المناقشة:
يناقش بأنه اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه للضرورة ولا ضرورة ههنا (4)
الجواب:
ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بأن شهادة الأخرس تقبل إذا يوجد غيره وهذا من باب الضرورة حتى لا تضيع الحقوق.