(3) الشرح الكبير 29/ 325 , الكافي 6/ 193 , زاد المستقنع 7/ 591
(4) المبسوط 16/ 130
(5) الاختيارات _ ص: 522
(6) رواه مسلم كتاب الجهاد , باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام _ ص: 993
ب_ إن شهادة الأخرس مشتبهة , فلا تخلو من احتمال ولا يحصل بها اليقين والشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي فيها بإيحاء الناطق (1) .
المناقشة:
إن أداء الأخرس للشهادة بالكتابة يحصل به اليقين , فالكتابة تدل دلالة قاطعة على ما يريده الكاتب , فلا يكون في شهادته شبهة ولا إحتمال.
القول الثالث:
إن شهادة الأخرس تقبل إذا أداها بإشارة مفهومة أو أداها بكتابة.
وهذا قول المالكية (2) , وبعض الشافعية (3) , وبعض الحنابلة (4) .
أدلتهم:
أ/ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم _ أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن أجلسوا فجلسوا. (5)
المناقشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرًا على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة (6)
(1) المبسوط 16/ 130 , المغني 14/ 180
(2) تبصرة الحكام 2/ 75 , حاشية الخرشي 7/ 179 , الكافي 1/ 464 , التاج والاكليل 6/ 154
(3) المهذب 2/ 324 , روضة الطالبين 11/ 245