(4) الفروع 6/ 579 , المحرر 2/ 287
(5) البخاري كتاب الأذان باب إنما جعل الأمام ليؤتم ص 55 ومسلم كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام ص 743.
(6) المغني 14/ 180.
ب/ أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحكام , فإذا أفهم الأخرس الحاكم بطريق يفهم عن مثله , تقبل منه الشهادة كالناطق , إذا أداها بالصوت , فاليقين حاصل في التحمل (1) .
المناقشة:
أن الأخرس إذا كان يؤدي الشهادة بالكتابة , فاليقين حاصل , أما إن أداها بالإشارة فإنها محتملة , فلا تقبل منه , ويجاب عن هذا بأن شهادة الأخرس إذا فهمت يقينًا لم يحصل احتمال , فتقبل حينئذٍ.
ج/ إن إشارة الأخرس تأخذ حكم النطق في نكاحه وطلاقه , فكذلك في الشهادة (2)
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه عمل بإشارة الأخرس في أحكامه لأجل الضرورة فقط , ولا ضرورة في هذا الموضع (3) .