فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 220

(4) الفروع 6/ 579 , المحرر 2/ 287

(5) البخاري كتاب الأذان باب إنما جعل الأمام ليؤتم ص 55 ومسلم كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام ص 743.

(6) المغني 14/ 180.

ب/ أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحكام , فإذا أفهم الأخرس الحاكم بطريق يفهم عن مثله , تقبل منه الشهادة كالناطق , إذا أداها بالصوت , فاليقين حاصل في التحمل (1) .

المناقشة:

أن الأخرس إذا كان يؤدي الشهادة بالكتابة , فاليقين حاصل , أما إن أداها بالإشارة فإنها محتملة , فلا تقبل منه , ويجاب عن هذا بأن شهادة الأخرس إذا فهمت يقينًا لم يحصل احتمال , فتقبل حينئذٍ.

ج/ إن إشارة الأخرس تأخذ حكم النطق في نكاحه وطلاقه , فكذلك في الشهادة (2)

المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه عمل بإشارة الأخرس في أحكامه لأجل الضرورة فقط , ولا ضرورة في هذا الموضع (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت