(1) تبصرة الحكام 2/ 75
(2) المهذب 2/ 324
(3) المغني 14/ 180
الترجيح:
الذي يظهر لي أن شهادة الأخرس تقبل إذا أداها بالكتابة لأن الكتابة وسيلة للتعبير عما في النفس , ويحصل بها اليقين , ولا يكون فيها شبهة أو إحتمال.
أما إذا أداها بالإشارة , فالذي يظهر لي أنها لا تقبل إذ بالإمكان استشهاد غيره من الناطقين , ولما يحصل من الاحتمال في إشارته , اما إذا لم يوجد شاهد غيره وكانت إشارته مفهومة للقاضي فهمًا واضحًا , فالظاهر أنه يحكم بها للضرورة إذا تيقن القاضي بفهم مراده (1) .