فيه خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إن المقر له في مرض الموت يحاص غرماء الصحة.
وهو اختبار المرداوي رحمه الله (1) , ومذهب المالكية (2) , والشافعية (3) , ورواية عند الحنابلة (4) .
أدلتهم:
أ/ أن دين الثابت في الصحة والثابت بالإقرار في المرض حقان يجب قضاؤهما من رأس المال , فتساويا كدين الصحة وكما لو ثبت بالبينة (5) .
ب/ أن الإقرار من جنس التجارة وسبب المرض إنما يلحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة (6) .
المناقشة:
أن الإقرار بمزاحم للغرماء فيه إحراز بهم بخلاف سائر التجارات , فليس فيها إبطال لحقهم (7) .
(1) الإنصاف 3/ 155 , تصحيح الفروع 6/ 610
(2) المدونة 13/ 227. حاشية الدسوقي 2/ 332
(3) الأم 7/ 121. روضة الطالبين 4/ 132. شرح زبد ابن رسلان 1/ 211
(4) الكافي 6/ 259 , المبدع 10/ 299