فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 220

فيه خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن المقر له في مرض الموت يحاص غرماء الصحة.

وهو اختبار المرداوي رحمه الله (1) , ومذهب المالكية (2) , والشافعية (3) , ورواية عند الحنابلة (4) .

أدلتهم:

أ/ أن دين الثابت في الصحة والثابت بالإقرار في المرض حقان يجب قضاؤهما من رأس المال , فتساويا كدين الصحة وكما لو ثبت بالبينة (5) .

ب/ أن الإقرار من جنس التجارة وسبب المرض إنما يلحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة (6) .

المناقشة:

أن الإقرار بمزاحم للغرماء فيه إحراز بهم بخلاف سائر التجارات , فليس فيها إبطال لحقهم (7) .

(1) الإنصاف 3/ 155 , تصحيح الفروع 6/ 610

(2) المدونة 13/ 227. حاشية الدسوقي 2/ 332

(3) الأم 7/ 121. روضة الطالبين 4/ 132. شرح زبد ابن رسلان 1/ 211

(4) الكافي 6/ 259 , المبدع 10/ 299

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت