فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 220

(5) الكافي 6/ 259 , المبدع 10/ 299

(6) المبسوط 18/ 26

(7) المبسوط 18/ 26

ج/ أن الإقرار إظهار للحق الواجب عليه وذلك من أصول حوائجه ليبرئ ذمته (1)

د/ أن العبد في حال الصحة يكون الأمر موسعًا عليه فربما يؤثر هواه , فلا يعترف بالحق , وفي المرض يضيق الأمر عليه ويدعوه دينه وعقله إلى الصدق والإعتراف بالحق وترك الكذب (2) .

المناقشة:

أن هذا في حق من ترجح أمر دينه على هواه وهذا أمر لا يصح جعله معيارًا , لأنه ليس معتادًا فيجعل الدليل معنى شرعيًا. وهو إذا كان ممكنًا من تحصيل مقصوده لطريق لا تتمكن التهمة في إقراره في حال الصحة , فيقبل إقراره. فأما ما إذا مرض وعليه دين قد ثبت عليه في الصحة فيقر بدين آخر فقد تتطرق إليه التهمة في الإقرار بالغرماء (3) .

القول الثاني:

أن المقر له في مرض الموت لا يحاص غرماء الصحة. وهو مذهب الحنفية (4) , والحنابلة (5) .

(1) المبسوط 18/ 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت