(5) الكافي 6/ 259 , المبدع 10/ 299
(6) المبسوط 18/ 26
(7) المبسوط 18/ 26
ج/ أن الإقرار إظهار للحق الواجب عليه وذلك من أصول حوائجه ليبرئ ذمته (1)
د/ أن العبد في حال الصحة يكون الأمر موسعًا عليه فربما يؤثر هواه , فلا يعترف بالحق , وفي المرض يضيق الأمر عليه ويدعوه دينه وعقله إلى الصدق والإعتراف بالحق وترك الكذب (2) .
المناقشة:
أن هذا في حق من ترجح أمر دينه على هواه وهذا أمر لا يصح جعله معيارًا , لأنه ليس معتادًا فيجعل الدليل معنى شرعيًا. وهو إذا كان ممكنًا من تحصيل مقصوده لطريق لا تتمكن التهمة في إقراره في حال الصحة , فيقبل إقراره. فأما ما إذا مرض وعليه دين قد ثبت عليه في الصحة فيقر بدين آخر فقد تتطرق إليه التهمة في الإقرار بالغرماء (3) .
القول الثاني:
أن المقر له في مرض الموت لا يحاص غرماء الصحة. وهو مذهب الحنفية (4) , والحنابلة (5) .
(1) المبسوط 18/ 26