فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 220

وقال أبو الخطاب (1) في"الإنتصار"يصح ما لم يتهم وفاقًا لمالك رحمه الله تعالى , وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثًا لإنتفاء التهمة. قلت: وهو الصواب (2) .

آراء العلماء في المسألة:

اختلف العلماء في المريض مرض الموت إذا أقر لوارث هل يصح إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن إقرار المريض مرض الموت لوارث صحيح إذا لم يتهم , ويبطل إذا أتهم كمن له بنت عم فأمر لأبنته لم يقبل , وإن أقر لابن عمه قبل , لعدم التهمة.

(1) أبو الخطاب: تقدمت ترجمته

(2) الإنصاف 30/ 157

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) , ومذهب المالكية (2) .

دليلهم:

إن العلة بمنع الإقرار هي التهمة , فيجب أن يختص المنع بموضعها (3) .

المناقشة:

إن موضع التهمة لا يصح جعله ضابطًا في المنع لصعوبة التحقق من ذلك في آحاد الصور , ولأن التهمة لا يمكن إعتبارها في نفسها , فوجب بمظنتها وهو الأرث (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت