فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 220

القول الثاني:

إن المريض مرض الموت إذا أقر لوارث لم يقبل إلا بينة أو إجازة باقي الورثة. وهو مذهب الحنفية (5) وقول عند الشافعية (6) , والمذهب عند

الحنابلة (7) .

أدلتهم:

أ/ أن الورثة تعلق حقهم بمال المريض حال المرض , فإقراره يورث تهمة بمحاباة بعض الورثة على بعض (8) .

(1) الإنصاف 30/ 157

(2) الكافي 2/ 887 , مواهب الجليل 5/ 220

(3) المغني 7/ 333

(4) الشرح الكبير 3/ 158

(5) تبيين الحقائق 5/ 25 , حاشية ابن عابدين 5/ 613

(6) الشرح الكبير 3/ 158 , الإنصاف 30/ 157

(7) منتهى الإردات 5/ 391 , الإقناع 4/ 539

(8) كشاف القناع 6/ 455 , الكافي 6/ 260

ب/ أن الإقرار في هذه الحالة إيصال للمال إلى وارثه بقوله في مرض الموت , فلم يصح بغير رضا بقية الورثة كالهبة (1) .

ج/ ولأن المريض في هذه الحالة محجور عليه في حق الوارث أشبه تبرعه له (2)

القول الثالث:

إن المريض مرض الموت إذا أقر لوارث قبل مطلقًا. وهو قول للشافعية (3) , ورواية عند الحنابلة (4) , وقال به بعض السلف (5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت