النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: وإن قال له على درهمان وثلاثة إلا درهمين. أو: له علي درهم ودرهم إلا درهمًا. فهل يصح الاستثناء؟
على وجهين:
وأطلقهما في"المحرر"و"شرح ابن منجي"و"الهداية"و"المذهب"و
"البلغة"و"التلخيص". إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء.
على الصحيح من المذهب. لرفع إحدى الجملتين , قال في"الفروع": لم يصح في الأصح. قال المصنف: وهذا أولى. ورد غيره. وجزم به في"المنور"وقدمه في"الخلاصة"و"الشرح".
والوجه الثاني يصح. صححه في"التصحيح"و"النظم". وجزم به في"الوجيز"وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في"الرعايتين"و"الحادي". قلت: وهو الصواب (1) .
(1) الإنصاف 30/ 239
آراء العلماء في المسالة:
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا قال المقر له على درهمان وثلاثة إلا درهمين ونحو ذلك و هل يصح الاستثناء ام لا؟
على قولين:
القول الأول: