(1) الإنصاف 30/ 293
(2) الاختيارات _ ص: 532
(3) بدائع الصنائع 7/ 213 , المبسوط 18/ 86
(4) روضة الطالبين 4/ 401 , المهذب 2/ 351
(5) المقنع 30/ 211 , منتهى الإردات 5/ 407 , الكافي 6/ 282
أدلتهم:
أ/ أن المقر أقر بالعبد لزيد , فلزمه دفعه إليه , وقوله بل لعمرو رجوع عن إقراره , ولا يقبل رجوعه عن إقراره في حقوقه الآدميين (1) .
واستدلوا على أن المقر يغرم قيمة العبد لعمرو بما يلي:
أ/ ويغرم قيمته لعمرو لأنه حال بينه وبين ماله حيث أقر به لغيره (2) .
ب/ ولأن المقر أقام الإقرار للثاني بالغضب فيه مقام الإقرار للأول , وذلك من صحيح في حق نفسه , فإذا صار مقرًا بالغضب من الثاني , وتعذر رده عليه ضمنًا له قيمته (3) .
القول الثالث:
أن العبد يكون لزيد ولا يغرم المقر به قيمته لعمرو , وهو قول عند
الشافعية (4) , ووجه عند الحنابلة (5) .
دليلهم: