دليلهم:
لأن الحق ثبت على المورث , فيتعلق بتركته وقد صارت إلى الورثة , فيلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا (3) .
المناقشة:
القياس على الحق المعين قياس مع الفارق , فإن الحق المعين ممكن الأداء بخلاف المبهم إذا كان الوارث لا يعلم ما يريده مورثه. وأما إذا لم يخلف المورث تركة فلا يؤاخذ الوارث بالتفسير. لأن الوارث لا يلزم لدين الميت إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته (4) .
(1) روضة الطالبين 4/ 374
(2) المقنع 30/ 309 , الفروع 6/ 636 , المغني 7/ 304
(3) الشرح الكبير 30/ 311 , كشاف القناع 6/ 481
(4) الشرح الكبير 30/ 312 , المبدع 10/ 356
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح , ذلك أن الوارث قد يجهل ما أقر به مورثه , وقد ينكر ذلك فكيف يضيق عليه , وعبس بلا بينة , بل أن الوارث يحلف على نفي علمه بما أقر به مورثه ويلزمه ما يقع عليه اسم الشيء كالوصية. والله أعلم.