دليلهم: القياس على الوصية فيما أوصى الميت لفلان بشيء , فإنه يعطى من التركة ما يقع عليه الاسم (4) .
القول الثاني:
أن الوارث يطالب بالتفسير فإن امتنع فإنه يوقف جميع ما تركه الميت. وهو ما ظهر القولين عند الشافعية (5) .
(1) الإنصاف 30/ 311 , التنقيح المشبع _ ص: 441
(2) روضة الطالبين 4/ 374
(3) الإقناع 4/ 561 , الفروع 6/ 636 , التنقيح المشبع _ ص: 441
(4) الإنصاف 30/ 311 , الشرح الكبير 30/ 312 , المبدع 10/ 356
(5) روضة الطالبين 4/ 374
دليلهم:
لأن التركة مرتهنة بالدين (1) .
المناقشة:
أن هذا دين مبهم لا يعلم مقداره , فكيف توقف جميع التركة بسبب ذلك.
القول الثالث:
أن الوارث يؤخذ بما أخذ به مورثه , ويطلب منه التفسير , فإن قلنا لا يقبل تفسيره يجد قذف وأبى , يحبس حتى يفسر , وذلك بشرط أن يكون الميت قد خلف تركة يقضي منها. وهو المذهب عند الحنابلة (2) .