فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 220

دليلهم: القياس على الوصية فيما أوصى الميت لفلان بشيء , فإنه يعطى من التركة ما يقع عليه الاسم (4) .

القول الثاني:

أن الوارث يطالب بالتفسير فإن امتنع فإنه يوقف جميع ما تركه الميت. وهو ما ظهر القولين عند الشافعية (5) .

(1) الإنصاف 30/ 311 , التنقيح المشبع _ ص: 441

(2) روضة الطالبين 4/ 374

(3) الإقناع 4/ 561 , الفروع 6/ 636 , التنقيح المشبع _ ص: 441

(4) الإنصاف 30/ 311 , الشرح الكبير 30/ 312 , المبدع 10/ 356

(5) روضة الطالبين 4/ 374

دليلهم:

لأن التركة مرتهنة بالدين (1) .

المناقشة:

أن هذا دين مبهم لا يعلم مقداره , فكيف توقف جميع التركة بسبب ذلك.

القول الثالث:

أن الوارث يؤخذ بما أخذ به مورثه , ويطلب منه التفسير , فإن قلنا لا يقبل تفسيره يجد قذف وأبى , يحبس حتى يفسر , وذلك بشرط أن يكون الميت قد خلف تركة يقضي منها. وهو المذهب عند الحنابلة (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت