فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 220

4_ لأن القاضي نائب عن العامة , فلا يملك إبطال حقهم (2) .

القول الثاني:

للقاضي أن يعزل نفسه , وهو قول عند الحنفية (3) , وأصح الوجهين عند الحنابلة , وهو المذهب عندهم (4) .

الأدلة:

1/ أن الصحابة رضي الله عنهم , قالوا للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: اخلع نفسك و فقال: لا أفعل , فلو لم يملكه لم يمتنع (5) .

2/ إن القاضي وكيل عن العامة , وللوكيل عزل نفسه (6) ذلك لأن خطأه في بيت المال وليس على عاقلته (7) .

(1) الفروع 6/ 437

(2) البحر الرائق 6/ 259

(3) شرح فتح القدير 7/ 264

(4) تصحيح الفروع 6/ 438 , منتهى الإرادات 5/ 267 , كشاف القناع 6/ 294

(5) الفروع 6/ 386 , الموافقات 3/ 329

(6) كشاف القناع 6/ 294

(7) الإنصاف 28/ 293

القول الثالث:

جواز عزل القاضي لنفسه , بشرط عدم تعلق حق لأحد في قضائه وهو مذهب المالكية (1) .

واحتجوا بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت