4_ لأن القاضي نائب عن العامة , فلا يملك إبطال حقهم (2) .
القول الثاني:
للقاضي أن يعزل نفسه , وهو قول عند الحنفية (3) , وأصح الوجهين عند الحنابلة , وهو المذهب عندهم (4) .
الأدلة:
1/ أن الصحابة رضي الله عنهم , قالوا للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: اخلع نفسك و فقال: لا أفعل , فلو لم يملكه لم يمتنع (5) .
2/ إن القاضي وكيل عن العامة , وللوكيل عزل نفسه (6) ذلك لأن خطأه في بيت المال وليس على عاقلته (7) .
(1) الفروع 6/ 437
(2) البحر الرائق 6/ 259
(3) شرح فتح القدير 7/ 264
(4) تصحيح الفروع 6/ 438 , منتهى الإرادات 5/ 267 , كشاف القناع 6/ 294
(5) الفروع 6/ 386 , الموافقات 3/ 329
(6) كشاف القناع 6/ 294
(7) الإنصاف 28/ 293
القول الثالث:
جواز عزل القاضي لنفسه , بشرط عدم تعلق حق لأحد في قضائه وهو مذهب المالكية (1) .
واحتجوا بما يلي: