1/ إنه إذا تعلق لأحد حق بقضائه صار في انعزاله ضرر لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه فيمنع من ذلك (2) .
2/ القياس على الوصي وقد قبل الوصية لما يلحق الموصى الموصى بهم ضرر العزل وتبقيته هملًا (3) .
القول الرابع:
إن للقاضي عزل نفسه بشرط أن يعلم من قلده بذلك وهو قول عند الحنفية (2) والشافعية (4) .
واحتجوا لذلك:
القياس على الوكيل (5)
(1) تبصرة الحكام 1/ 88
(2) تبصرة الحكام 1/ 88
(3) تبصرة الحكام 1/ 88 المدونة
(3) البحر الرائق 6/ 259
(4) روضة الطالبين 11/ 127 , معين الحكام _ ص: 224 , الإقناع للماوردي 1/ 196.
(5) معين الحكام _ ص: 224
الترجيح:
والذي أراه راجحًا _ والله أعلم _ هو أنه لا يجوز للقاضي أن يعزل نفسه إلا بعد علم من ولاّه وموافقته على ذلك.