فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 220

القول الثاني:

إن القاضي ينعزل بعزل الإمام له , وإن لم يعلم بالعزل , وهو قول عند الشافعية (1) وهو المذهب عند الحنابلة (2) .

ودليلهم:

القياس على الوكيل , فالموكل إذا عزل الوكيل إنعزل ولو لم يعلم بذلك لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه , فصح بغير علمه كالطلاق (3) .

المناقشة:

يناقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق بأن أكثر ما في الوكيل ثبوت الضمان , وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم , فإنه فيه والإثم وذلك ينافي الجهل (4)

وأيضًا فالقاضي إذا عزل قبل علمه يعسر تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل (5) .

القول الثالث:

إن القاضي لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد الإمام غيره مكانه , وينسب هذا القول لأبي يوسف (6) رحمه الله (7) .

(1) روضة الطالبين 11/ 126

(2) الشرح الكبير 28/ 293 , الإنصاف 28/ 293

(3) المبدع 4/ 365

(4) كشاف القناع 6/ 293 , الاختيارات_ ص: 487

(5) الأشباه والنظائر 1/ 202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت