فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 220

أن القياس على الرهن قياس مع الفارق لأن الحق في الرهن تعلق به برضى مالكه وإخباره (1) . بخلاف تعلق الدين بالتركة , فهو بغير رضى الورثة.

الترجيح:

الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح لقوة أدلتهم ولضعف ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى.

لا سيما وأن الغريم إذا أمكن إيصال حقه إليه بلا إبطال لتصرف غيره فهو أولى حفظًا لتصرفات المكلفين من الإفساد والإبطال ويجدر أن نشير إلى تنبيه لطيف ذكره في كشاف القناع نقلًا عن القواعد الفقهية , وهو:

لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزمًا لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع , قلت: ومفهومه أن أمتنع مع القدرة أجير عليه ولم يفسخ البيع (2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت