المناقشة:
أن هذا الاستدلال بمحل النزاع فلا يقبل.
أما ما استدلوا به على منع الورثة من بيع التركة ونقض ما اقتسموه من العقار إذا لم يكن للميت ما سوى ما اقتسموه ولم يلتزم الورثة بقضاء دين مورثهم فهو:
قوله تعالى:"من بعد وصية يوصى بها أو دين" (2) . حيث قدم سبحانه وتعالى الدين على الميراث (3) .
القول الثالث:
أن الدين يمنع الورثة التصرف بالتركة من بيع وقسمة وغير ذلك. وهو وجه عند الشافعية (4) , ورواية عند الحنابلة (5) .
دليلهم:
قالوا أن تعلق الدين بالعين يمنع التصرف فيها كالراهن (6) .
(1) الكافي 6/ 149
(2) سورة النساء _ الآية 12
(3) بدائع الصنائع 7/ 30 , الشرح الكبير 29/ 113
(4) المهذب 2/ 310 , روضة الطالبين 11/ 209
(5) الكافي 6/ 149 , المحرر 2/ 218
(6) المبدع 10/ 142
المناقشة: