الصفحة 8 من 32

الباب الأول

المسئولية عن إتلاف الحيوان

إذا كان بيد أحدٍ

الفصل الأول: أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان.

الفصل الثاني: ألاّ ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان. مع تسببه في جنايته.

المبحث الأول: أن يتعمد جنايتها (أي الدابة) .

المبحث الثاني: ألاّ يتعمد جنايتها.

الفصل الثالث: ألاّ يتسبب في جنايتها مع تحكمه بها.

المبحث الأول: الخلاف والأدلة.

المبحث الثاني: المناقشة والترجيح.

الحيوان عند حصول الإتلاف أو الجناية منه، فإنه لا يخلو إما أن يكون بيد أحد أو لا على ما سبق بيانه.

فإن كان بيد أحد فلا يخلو من أحد حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان، فلا يستطيع السيطرة عليه، ولا التحكم به.

الحالة الثانية: ألاّ ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان مع تسببه في إتلافه أو جنايته، وهذه الحالة لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يتعمد جنايتها ويقصد الإتلاف بها.

الصورة الثانية: ألاّ يتعمد جنايتها، لكنه متسبب فيها كمن نخس حيوانه أو جبذه بلجامه فوق ما اعتاد، فتسبب في الجناية أو الإتلاف.

الحالة الثالثة: ألا يتسبب في الجناية ولا يتعمد وقوعها، إلاّ أنها وقعت حال كون يده على الحيوان، مع أنه قادر على التحكم بالحيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت