الصفحة 24 من 32

الباب الثاني

المسئولية عن إتلاف الحيوان إذا لم يكن بيد أحد.

الفصل الأول: تعدي صاحب اليد.

الفصل الثاني: تفريط صاحب اليد.

المسألة الأولى: إذا أفسدت الماشية زرعًا.

المسألة الثانية: هل التعويل في المسألة الأولى في وجوب الضمان الليل، أو العادة؟

المسألة الثالثة: هل الزرع وغيره سواء في وجوب الضمان؟

إذا لم يكن الحيوان بيد أحد فالأصل فيه؛ أنه لا ضمان، لحديث (العجماء جبار) ، والمراد بها السائمة التي لا يد لأحد عليها، كما تقدم [1] . ولأن الفعل غير مضاف إلى صاحب اليد لعدم ما يوجب النسبة إليه [2] .

إلاّ أن هذا مشروط بشرطين:

1 -ألاّ يظهر صاحب اليد - المالك - بمظهر المتعدي.

2 -ألاّ يفرط في حفظها.

وتضمن الشرطان السابقان مسائل نستعرضها في الفصلين القادمين.

(1) في الباب الأول، الفصل الثالث، المبحث الثاني منه.

(2) تكملة فتح القدير (9/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت