الباب الثاني
المسئولية عن إتلاف الحيوان إذا لم يكن بيد أحد.
الفصل الأول: تعدي صاحب اليد.
الفصل الثاني: تفريط صاحب اليد.
المسألة الأولى: إذا أفسدت الماشية زرعًا.
المسألة الثانية: هل التعويل في المسألة الأولى في وجوب الضمان الليل، أو العادة؟
المسألة الثالثة: هل الزرع وغيره سواء في وجوب الضمان؟
إذا لم يكن الحيوان بيد أحد فالأصل فيه؛ أنه لا ضمان، لحديث (العجماء جبار) ، والمراد بها السائمة التي لا يد لأحد عليها، كما تقدم [1] . ولأن الفعل غير مضاف إلى صاحب اليد لعدم ما يوجب النسبة إليه [2] .
إلاّ أن هذا مشروط بشرطين:
1 -ألاّ يظهر صاحب اليد - المالك - بمظهر المتعدي.
2 -ألاّ يفرط في حفظها.
وتضمن الشرطان السابقان مسائل نستعرضها في الفصلين القادمين.
(1) في الباب الأول، الفصل الثالث، المبحث الثاني منه.
(2) تكملة فتح القدير (9/ 265) .