مصحفا ففي معناه، وقد صرح بهذا صاحب الحاوي وآخرون، ونقله صاحب البحر عن الأصحاب [1] .
وقال في مغني المحتاج: (و) في (تفسير) سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق [2] .
التفريع على الخلاف السابق:
مس الجوال المشتمل على المصحف (أثناء التشغيل) مادمنا ألحقناه بكتب التفسير فإنه يجوز بدون طهارة على القول الأول فقط، ويجوز أيضًا على القول الرابع بحسب التفصيل المذكور، بمعنى أن هذا قد يختلف من جوال إلى آخر بحسب كثرة البرامج الأخرى لاسيما أن مادة برنامج المصحف كبيرة، ويمكن قياس الكثرة بحسب الحجم الذي يشغله البرنامج من الذاكرة فإن كان يشغل أكثر من النصف اعتبر الأكثر فاشترطت الطهارة لمسّه، وإن كان أقل من النصف فهو أقل فلا تشترط الطهارة لمسّه.
وأما القول الثاني فيشترط الطهارة فكذلك تشترط الطهارة هنا، وكذلك القول الثالث فهو الكراهة وكذلك هنا.
(1) روضة الطالبين (1/ 80) .
(2) مغني المحتاج (1/ 37) .