فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 66

في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظًا كره أيضًا، قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان، فقال: إذا اضطروا إلى ذلك نقله علي بن سعيد و صالح و ابن منصور [1] . وقال في الإنصاف: وَعَنْهُ يَجُوزُ له ذلك في النَّفْلِ. وَعَنْهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ حَافِظٍ فَقَطْ. وَعَنْهُ فِعْلُ ذلك يُبْطِلُ الْفَرْضَ وَقِيلَ وَالنَّفَلَ [2] .

أقوال أخرى من عبارات الفقهاء السابقة:

عند الحنفية أن بعضهم قيّد قول أبي حنيفة في بطلان الصلاة بألا يكون حافظًا فإن كان حافظًا ولم تكثر حركته في القراءة بالمصحف فلا تبطل.

عند المالكية قول بالتفريق بين ابتداء الصلاة والنظر أثناءها.

عند الحنابلة تقييد الإباحة لغير الحافظ (عكس الحنفية) .

الأدلة:

أدلة الإباحة:

(1) المغني (1/ 648) .

(2) الإنصاف للمرداوي (2/ 109) ، وانظر المبدع (1/ 492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت