ميئوسا من حياته، ويقضي الفترة بين إصابته وبين موته يعاني الآلام ... ومضاعفات ما ذهب من جلده.
وقد اعتنت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بهذه القضية في ندوتها الثامنة المنعقدة بالكويت 22/ 24 ذو الحجة 1415 - 22/ 5/1995 - وختمت الندوة بالتوصيات التالية التي أؤكد ما جاء فيها وأقترح أن تؤيد مجمعيا من طرفكم أصحاب السماحة والفضيلة.
1)الترقيع الجلدي:
للآدمي، مسلما كان أو غير مسلم، حرمة ذاتية. وتكريم الآدمي والحفاظ على حرمته مقصد من مقاصد الشريعة، لذا فإن عمليات الترقيع الجلدي جائزة بشروط سيأتي بيانها، لا تتنافى مع هذا المقصد بل تحققه وترسخه.
2)الجلد عضو حي ينطبق عليه من حيث النقل ما ينطبق على نقل الأعضاء وزراعتها طبقا لما قررته المجامع الفقهية.
3)عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي ضرورة شرعية تخضع في أحكامها للشروط العامة للضرورة.
4)الرقعة الجلدية المأخوذة من مصدر آدمي، ذاتية (من الشخص لنفسه) أو مثلية (من آدمي حي أو ميت لآدمي) طاهرة شرعا.
5)يتوقف جواز عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي على توافر الشروط التالية:
أ- أن يكون الترقيع الجلدي هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض. ب -أن لا يتسبب نزع الجلد، في حالة التبرع من الحي، في ضرر يماثل ضرر المتبرع له أو يفوقه.
ج) أن يبلغ نجاح عملية الترقيع حد غلبة الظن.
د - أن يكون الحصول على الجلد الآدمي عن غير طريق البيع أو الإكراه أو التغرير، ولا مانع من بذل المال من قبل المحتاج من أجل الحصول على الجلد اللازم إذا لم يجد متبرعا
6)الرقع الجلدية المأخوذة من حيوان مأكول مذكى مصدر يبيحه الشرع.
7)الرقعة المأخوذة من الميتة أو من حيوان حي، نجسة لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة.
8)الرقع الجلدية المأخوذة من الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعا، وعند الضرورة.