في استنباط الفروع الفقهية، وردّ ما لم ينص عليه منها إلى أصول المذهب [1] . ويمكن للفقيه رد النازلة إلى هذه الأصول.
3.تخريج الفروع على الفروع. وهذا النوع يعرف به رأي أئمة المذهب في المسائل الحادثة المستجدة من خلال تعدية حكمها إلى ما يشبهها من فروعهم الفقهية المقررة [2] .
وعندما يلجأ الناظر في النازلة إلى طريقة التخريج لا بد له من أن يراعي بعض الأمور، فمنها:
1.عندما يجد حكما للنازلة من النص الشرعي - القرآن والسنة - أو الإجماع لا يخرّج الحكم على أقوال الأئمة، وإنما يلجأ إليه عند فقد الدليل من النص.
2.ويكون المخرّج من أهل الدراية لقواعد المذهب وفروعه.
3.وكذلك يجب أن يكون عالما بأصول الفقه ومسالك القياس.
4.وأن يكون قادرا على ربط الفروع بأصول المذهب.
"مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، ومعرفتها أمر ضروري على الدوام ولكل الناس، وللمجتهد عند استنباط الأحكام وفهم النصوص، ولغير المجتهد للتعرف على أسرار التشريع، فإذا أراد المجتهد معرفة حكم واقعة من الوقائع، احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع، وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة استعان بمقصد التشريع،"
(1) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د. مسفر القحطاني ص 486.
(2) المرجع نفسه ص 492.