القول الأول: قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن وقف المرهون لا يصح [1] ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية [2] ، لقاعدة"المشغول لا يشغل"، ولكون تصحيح الوقف إبطال لحق المرتهن من وثيقة الوقف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار".
والقول الثاني: صحة وقف المرهون إن فكها من الرهن ولو بعد مدة، فإن لم يفكها لم يصح الوقف، وهو قول الحنفية [3] .
وقول الحنفية أقرب، فيكون كالوقف المعلق على شرط انفكاك الرهن. والله أعلم.
الجواب: يجوز وقف مسجد وجعل أسفله حوانيت (دكاكين) كما في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - [4] ، وقرر الفقهاء أنه يجوز وقف إحدى طبقات البناء، وحقوق الارتفاق. والله أعلم.
الجواب: ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يجوز أن يقف البناء على الأرض المستأجرة [5] . والله أعلم.
(1) حاشية الدسوقي 4/ 77، حلية العلماء 4/ 445، الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 375.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 145.
(3) حلية العلماء 4/ 445.
(4) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 9/ 205.
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 8.