فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 19

الجواب: الذي يقرره أهل العلم أن موضع النخلة الموقوفة لا يكون وقفا بذلك، فإذا سقطت النخلة زال الوقف كما أفتى بذلك الشيخ عبدالله أبا بطين - رحمه الله - [1] ، وسمعت شيخنا عبدالله الجبرين - رحمه الله - يفتي به. والله أعلم.

الجواب: يقصد بالأعيان التي تفنى ما كانت فائدتها لا تتم إلا بفنائها مثل وقف الشمع لإشعاله، ووقف الزيت للاستضاءة به، ووقف الطيب لشمه، ووقف الوقود لتشغيل المعدات به، ونحو ذلك. وقد أجاز هذا الوقف الحارثي وابن تيمية رحمهما الله من الحنابلة، وهو قول عند المالكية، خلافا للمشهور من المذاهب الأربعة.

والراجح صحة وقف الأعيان التي تفنى، لعموم الأدلة الدالة على الوقف، ولا يخرج منها شيء بغير دليل، ولعموم أدلة فعل الخير، ولصحة وقف الحيوان وهو فان، ووقف الأشجار وهي تفنى ووقف المنافع وهي تفنى باستيفائها [2] . والله أعلم.

(1) فتوى الشيخ عبدالله أبا بطين. الدرر السنية 7/ 7.

(2) ينظر الإنصاف للمرداوي 16/ 379، وحاشية الدسوقي 4/ 77، فتح القدير 5/ 51، إعانة الطالبين 3/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت