3 -أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف.
4 -أن يكون الاستبدال بإذن القضاء.
5 -أن يستبدل به عقار إذا كان عقارًا، إلا إذا أمن سوء التصرف فيستبدل به نقود تحفظ لدى جهة القضاء إلى حين شراء عقار بديل. والله أعلم.
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه لا يجوز بيع الكتب الموقوفة الموزعة من الإفتاء أو من الرابطة، ويجوز تبادلها بين طلب العلم بنية الاستفادة لا المعاوضة. تنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 25 والله أعلم.