الجواب: ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه يجوز وقف النقود لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح [1] ، وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه يجوز الوقف لغرض الإقراض [2] . وعليه يصح وقف صناديق وقفية لإصدار خطابات الضمان، أو كفالة المدينين. والله أعلم.
الجواب: يجوز وقف المشاع [3] ، فقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها" [4] . وإذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما لا يقبلها يجبر الممتنع على البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في مثل وقفه، كما يجبر الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك. والله أعلم."
الجواب: يجوز وقف الأسهم والصكوك الاستثمارية، ويصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه. والله أعلم.
(1) فتح القدير 6/ 219، مواهب الجليل 6/ 22، الإنصاف 16/ 377، وهو اختيار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، 31/ 234.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 97.
(3) مجموع الفتاوى 29/ 217.
(4) رواه النسائي برقم 3605 وابن ماجه برقم 2397.