فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 19

3.الوقف المشترك هو: وقف على الأقارب وأعمال الخير معًا.

4.الوقف على النفس: وهو أن يوقف الواقف على نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها كذريته أو أعمال الخير.

والوقف مستحب بالاتفاق [1] ، لحديث حديث أبي هريرة مرفوعا:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، صدقة جارية ..." [2] . وهو عقد صحيح، وهو لازم بمجرد القول أو بما يدل عليه.

ويشترط لصحة الوقف شروط ستة هي:

1.أن يكون الواقف جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد.

2.أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

3.أن يكون الوقف منجزا في الحال إلا إن كان معلقا بعد الموت فيصير وصية، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

4.أن يكون الموقوف معينا.

5.أن يكون المعين مما يملك ملكا ثابتا، وفي تفاصيل هذا الشرط خلاف.

الجواب: يمكن تبيين علاقة الوقف بالوصية ببيان الفرق بينهما، وأهم الفروق هي:

1.أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع.

2.يجوز في الوقف أن يتجاوز الموقف ثلث أمواله، فلا حد لأكثره بخلاف الوصية فلا تتجاوز ثلث التركة إلا بإذن الورثة.

3.أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر - رضي الله عنه: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

(1) رحمة الأمة ص 142، الشرح الكبير 16/ 362.

(2) رواه مسلم (4199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت