فتصدَّقَ». أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
4.الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك للموقف أو للموقوف عليه، وتكون المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.
5.تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وأما التمليك في الوصية فلا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
6.الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
الجواب: صيغة الوقف تكون باللفظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفًا من قول أو فعل [1] في الدلالة على الوقف. وتطبيقا لذلك فقد ورد في حكم قضائي بأن المسجد الملحق بالمزرعة له حكم الوقف، ولا يجوز بيعه ضمن المزرعة، وألزم القاضي المدعى عليه بإعادة بناء ما أزاله من المسجد وفتحه لأداء الصلاة [2] . والله أعلم.
4 -هل يصح الوقف المستقبلي، مثل: إذا دخل رمضان فالعمارة الفلانية وقف للفقراء؟
الجواب: الصحيح من كلام الفقهاء أن الوقف يقبل الإضافة للمستقبل، مثل أن يقول: وقفت كذا أول العام القادم. والله أعلم.
(1) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 391.
(2) المحكمة الابتدائية بنجران - محكمة الاستئناف بمنطقة عسير- رقم الدعوى 32486362 - تاريخها 29/ 10/1432.