فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 19

الجواب أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بأنه لا يجوز هدم مسجد قديم ليبنى مكانه مكتبة عامة. تنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 16/ 39. والله أعلم.

الجواب: الأصل في مدة إجارة الوقف أن لا تكون طويلة عرفًا، إلا لمصلحة بيّنة. وللإجارة شروط:

الأول: أن يكون التأجير بأجرة المثل، فلا يصح إيجار الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقل من أجرة المثل، وقد اتفق أهل العلم على جواز إجارة الأراضي لاستعمالها في المباح سواء للسكنى أو الزراعة، وذكروا أن الأولى الابتعاد عن التأجير الطويل المدة، وهو ما يسمى بالحكر، وفي المنطقة الوسطى يسمى بالصبرة، وقد تصل إلى مئة سنة، ولم يستحبها العلماء لما رأوا أن الأسعار تتغير غالبا، وأن ذلك ليس من مصلحة الوقف، كما أنه مع تطاول الأزمان قد يُظن أن المستأجر هو مالك الأرض أو يستولي عليها بعد وفاة الناظر مثلا، وهذا مشاهد كثيرا، ولذا فالأولى عدم استخدام هذه الطريقة في الإجارة.

الثاني: منع تعارض المصالح في التأجير، فلا يصح إيجار الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته ولا إيجاره لمن لا تقبل شهادتهم له (الأصول والفروع وأحد الزوجين) إلا عن طريق القضاء. والله أعلم.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت