فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 19

الجواب: يجوز أن يكون الناظر رجلًا أو امرأة، ففي وقف عمر رضي الله عنه:"ثم أوصى (أي: عمر - رضي الله عنه -) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم إلى الأكابر من آل عمر" [1] . والله أعلم.

الجواب: يجوز أن يكون الناظر فردا أو أكثر. وتكون قيود نظارة الوقف وإدارته حسب الشروط الشرعية ثم شروط الواقف إلا إذا تعارضت الشروط مع أحكام الشريعة أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب تقدير القضاء. والله أعلم.

الجواب: الواجب الأخذ من غلة الوقف لإصلاحه، وإذا لم تكف الغلة كافية فللناظر أن يستدين بقرض أو تمويل لإصلاح الوقف ويسدد من غلته، وذلك لمصلحة تعميره واستغلاله بشرط إذن القاضي وعدم تيسر إجارة العين والصرف من أجرتها [2] . والحنابلة لا يشترطون إذن القاضي، قال البهوتي:"وللناظر الاستدانة عليه، بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه" [3] .

وإن لم تكف الغلة لإصلاحه، ولم يتيسر الاستدانة على الوقف فللناظر بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه، فقد أجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا بيعت إحداهما ليعمر بثمنها

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 161، وقال الألباني في الإرواء 6/ 30: إسناده صحيح.

(2) حاشية ابن عابدين: 3/ 419؛الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 194؛ وانظر: فتح العزيز للرافعي: 6/ 303.

(3) شرح منتهى الإرادات 2/ 505.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت